الشيخ البهائي العاملي
148
الإثنا عشريات الخمس
السابع : سؤال الجنّة والتعوّذ من النار عند قراءة آيتيهما ، لكن بحيث لا يكثر فيخلّ بنظم القرآن فتبطل « 1 » . الثامن : تكرار تسبيحات الركوع والسجود « 2 » ثلاثا وخمسا وسبعا ، وفي صحيحة أبان بن تغلب أنّه عدّ للصادق عليه السّلام في الركوع والسجود « 3 » ستين تسبيحة « 4 » . التاسع : القنوت في كلّ ثانية بعد القراءة قبل الركوع ، وأوجبه ابن أبي عقيل « 5 » في الجهريّة والصدوق في الخمس وأبطل الصلاة بتركه عمدا « 6 » ، وفي الأخبار
--> - ذلك ، « منه مدّ ظلّه » . ( 1 ) الكافي : 3 / 311 ح 2 وعنه التهذيب : 2 / 81 ح 301 . ( 2 ) الذكرى : 3 / 379 . ( 1 ) - في بعض النسخ « فيبطل » . ( 2 ) - روى الشيخ عن هشام بن سالم « قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التسبيح في الركوع والسجود ؟ فقال : تقول : في الركوع سبحان ربّي العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربّي الأعلى وبحمده ، والفريضة من ذلك تسبيحة واحدة والسنة ثلاث والفضل في سبع » 1 ، « منه زيد عمره » . ( 1 ) التهذيب : 2 / 76 ح 282 . ( 3 ) - « في الركوع والسجود » ليس في بعض النسخ . ( 4 ) - قد يظنّ إنّ هذه الرواية تنافي ما ذكروه من ندبيّة إيتار عدد التسبيحات ، لكنّك خبير بأنّ تحقيق التنافي على نصوصيّتها في وقوع الزوجيّة في ركوع واحد أو سجود وليس ، فليس مع أنّ الرواية هكذا : « قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام وهو يصلّي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة » 1 . وزوجيّة ما عدّه بعد دخوله لا يستلزم زوجيّة ما فعله الإمام عليه السّلام ، « منه طال بقاؤه » . وفي هذه الرواية احتمالان : الأوّل أن يكون عليه السّلام سبّح في كلّ ركوع وكلّ سجود ستين ستين ، الثاني : أن يكون مجموع التسبيحات فيهما معا ستين ، أمّا على التساوي أو على التفاضل ، « منه زيد عمره » . ( 1 ) الكافي : 3 / 329 ح 2 وعنه التهذيب : 2 / 299 ح 1205 . ( 5 ) - نقل عنه العلّامة في المختلف : 2 / 189 . ( 6 ) - الفقيه : 1 / 207 .